عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كانت صفية من الصَّفِيِّ، وهو حديث حسن (١).
[٦ - لا يسهم للنساء والأطفال إذا حضرا المعركة، بل يرضخ لهم إذا رأى الإمام ذلك]
عن يزيد بن هرمز قال:"كتبَ نجدةُ بن عامرٍ الحروريُّ إلى ابن عباس، يسألهُ عن: العبد والمرأة يحضران المغنم، هل يقسم لهما؟ وعن قتل الولدان؟ وعن اليتيم، متى ينقطع عنه اليتمُ؟ وعن ذوي القربى، من هم؟ فقال ليزيد: اكتبْ إليه، فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه، اكتب: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يُقسم لهما شيءٌ؟ وأنه ليس لهما شيءٌ، إلا أن يُحذيا من غنائم القوم"، وهو حديث صحيح (٢).
[٧ - يجوز للإمام إيثار المؤلفين]
عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال:"لما كان يومُ حذيفٍ آثر النبي - صلى الله عليه وسلم - أناسًا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى عُيينة مثل ذلك، وأعطى أناسًا من أشراف العرب فآثرهم يومئذٍ في القسمة، قال رجلٌ: والله إنَّ هذه القسمة ما عُدِلَ فيها وما أريد بها وجهُ الله، فقلت: والله لأخبرن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته، فقال: "فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر"، وهو حديث صحيح (٣).
[٨ - المالك أحق بماله إذا رده الكفار]
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "ذهب فرس له فأخذه العدو، فظهر عليه المسلمون، فرُدَّ عليه في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأَبِقَ عبدٌ له فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون، فرده عليه خالدُ بن الوليد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -" (٤).
٩ - يحرم الانتفاع بشيءٍ من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف:
عن رُويفع بن ثابت الأنصاري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كانَ يؤمنُ بالله واليوم الآخرِ،
(١) أخرجه أبو داود (٣/ ٣٩٨ رقم ٢٩٩٤). (٢) أخرجه مسلم (٣/ ١٤٤٥ رقم ١٣٩/ ١٨١٢). (٣) أخرجه البخاري (٦/ ٢٥١ رقم ٣١٥٠)، ومسلم (٢/ ٧٣٩ رقم ١٠٦٢) (٤) أخرجه البخاري (٦/ ١٨٢ رقم ٣٠٦٧).