عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله: علمني عملًا يدخلني الجنة، فقال:"لئن كنتَ أقصرْتَ الخُطبةَ لقد أعرضْتَ المسألةَ (١)، أَعْتِقْ النسمةَ (٢)، وفُك الرقبةَ"، فقال: يا رسول الله أوليستا بواحدة؟ قال:"لا، إن عتق النسمة أن تفَرَّدَ بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها .. "، وهو حديث صحيح (٣).
[٦ - الغارمين: هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم.]
عن قبيصة بن مُخارقٍ الهلالي قال: تحمَّلتُ حَمالةً، فأتيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أسالُهُ فيها، فقال:"أقم حتى تأتينا الصدقةُ فنأمُرَ لكَ بها" ثم قال: "يا قبيصةُ؛ إن المسألة لا تحِلُّ إلَّا لأحدِ ثلاثة: رجُلٍ تحمَّلَ حمالةً، فحلَّتْ له المسألةُ حتى يُصيبَها ثم يُمسكُ، ورجلٌ أصابتهُ جَائحة اجتاحتْ مالَهُ، فحلَّتْ له المسألة حتى يُصيب قِوامًا من عيشٍ - أو قال: سِدَادًا من عيشٍ - ورجُلٍ أصابْتهُ فاقةٌ، حتى يقول ثلاثةٌ من ذوي الحِجا من قومه: لقد أصابتْ فلانًا فاقةٌ فَحلَّتْ له المسألة، حتى يُصيب قوامًا من عيشٍ - أو قال: سدادًا من عيشٍ - فما سواهُنَّ من المسألة يا قبيصةُ فسحتٌ يأكلها صاحِبُها سُحْتًا"، وهو حديث صحيح (٤).
[٧ - في سبيل الله: يصرف في الغزاة، وفي الحج.]
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحلُّ الصدقةُ لغني إلَّا لخمسة: لعامل عليها، أو رجُل اشتراها بمالِهِ، أو غارمٍ، أو غازٍ في سبيل الله، أو مسكين تُصدِّقَ عليه منها، فأهدى منها لغني"، وهو حديث صحيح (٥).
وعن أم معقل - رضي الله عنها - قالت: "لما حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع، وكان لنا جمل، فجعله أبو معقل في سبيل الله، وأصابنا مرض، وهلك أبو معقل، وخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما
(١) أعرضت المسألة: أي جئت بالخطبة قميرة، وبالمسألة واسعة كثيرة. (٢) أعتق النسمة: النسم: الروح، أي أعتق ذا نسمة، وكل دابة فيها روح فهي نسمة. (٣) أخرجه أحمد (٤/ ٢٩٩)، والبخاري في "الأدب المفرد" رقم (٦٩)، والطيالسي رقم (٧٣٩)، وابن حبان رقم (١٢٠٩ - موارد)، والحاكم (٢/ ٢١٧)، والبيهقي (١٠/ ٢٧٢ - ٢٧٣)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (٢٤١٩)، وقال الحاكم: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي وهو كما قالا. (٤) أخرجه أحمد (٥/ ٦٠)، ومسلم رقم (١٠٤٤)، وأبو داود رقم (١٦٤٠)، والنسائي (٥/ ٨٩). (٥) أخرجه أحمد (٣/ ٥٦)، وأبو داود رقم (١٦٣٦)، وابن ماجه رقم (١٨٤١)، والحاكم (١/ ٤٠٧ - ٤٠٨)، وابن خزيمة رقم (٢٣٧٤)، وابن الجارود رقم (٣٦٥).