الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منه شيئًا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قُتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلها"، وهو حديث حسن (١).
الدينار = ٤.٢٥ غرامًا.
[٣ - متى تغلظ الدية؟.]
تغلظ دية العمد وشبهه، واتفق الفقهاء على أنَّ التغليظ في الدية لا يعتبر إلَّا في الإبل دون الذهب والورق.
[٤ - كيف تغلظ الدية؟.]
تغلظ الدية من الإبل بأن تكون المائةُ في بطون أربعين منها أولادها:
عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[قال: مسدد]: خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثًا، ثم قال:
"لا إله إلا الله وحده، صدق وعْدَه، ونصر عبده، وهزم الأحزابَ وحده".
إلى ها هنا حفظته عن مسدد، ثم اتفقا: "ألا إن كل مَأثُرَةٍ كانت في الجاهلية تذكر وتدعى دم أو مال تحت قدمي، إلا ما كان من سقاية الحاج، وسِدَانةِ البيت"، ثم قال: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد كان بالسوط والعصا، مائة من الإبل منها أربعون في بطون أولادها"، وهو حديث صحيح (٢).
[٥ - مقدار دية الذمي نصف دية المسلم]
عن عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ديَةُ المعاهَد نصفُ ديةُ الحرِّ"، وهو حديث حسن (٣).
[٦ - مقدار دية المرأة، ودية أطرافها]
دية المرأة نصف دية الرجُلِ، والأطرافُ وغيرها كذلك في الزائد على الثلث.
(١) أخرجه أبو داود (٤/ ٦٧٧ رقم ٤٥٤١)، والنسائي (٨/ ٤٢ رقم ٤٨٠١)، وابن ماجه (٢/ ٨٧٨ رقم ٢٦٣٠)، وغيرهم. (٢) أخرجه أبو داود (٤/ ٦٨٢ رقم ٤٥٤٧)، والنسائي (٨/ ٤١)، وابن ماجه (٢/ ٨٧٧ رقم ٢٦٢٧)، وغيرهم. (٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٧٠٧ رقم ٤٥٨٣) وابن ماجه (٢/ ٨٨٣ رقم ٢٦٤٤)، والترمذي (٤/ ٢٥ رقم ١٤١٣)، وقال: حديث حسن، والنسائي (٨/ ٤٥)، وغيرهم.