الأيمان - بفتح الهمزة - جمع يمين، وأصل اليمين في اللغة: اليد، وأطلقت على الحلف؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كلٌّ بيمين صاحبه.
وهي في الشرع: توكيد الشيء بذكر اسم أو صفةٍ لله.
[٢ - بم تنعقد اليمين]
تنعقد اليمين بالحلف باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته:
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا، ومقلب القلوب"(١).
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: بعثَ رسولُ اللّه - صلى الله عليه وسلم - بعثًا وأمرَّ عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمرته، فقام رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فقال:"إن كنتم تطعنون في إِمْرته؛ فقد كنتم تطعنون في إمْرة أبيه من قبل، وأيمُ اللّه، إن كان لخليقًا للإمارة .. "(٢).
٣ - الحلف بغير اللّه تعالى وصفاته حرام:
أي بغير اسم اللّه تعالى وصفاته.
عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلفُ بأبيه فناداهم رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف باللّه، وإلا فليصمُتْ"(٣).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من حلف، فقال في حلفِهِ باللاتِ والعُزّى، فليقل: لا إله إلَّا الله .. "، وهو حديث صحيح (٤).
[٤ - من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال]
عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف بملة سوى الإسلام كاذبًا متعمدًا، فهو كما قال"، وهو حديث صحيح (٥).
(١) أخرجه البخاري (١١/ ٥٢٣ رقم ٦٦٢٨). (٢) أخرجه البخاري (١١/ ٥٢١ رقم ٦٦٢٧)، ومسلم (٤/ ١٨٨٤ رقم ٢٤٢٦). (٣) أخرجه البخاري (١٠/ ٥١٦ رقم ٦١٠٨)، ومسلم (٣/ ١٢٦٧ رقم ٣/ ١٦٤٦). (٤) أخرجه البخاري رقم (٦٦٥٠)، ومسلم رقم (٥/ ١٦٤٧). (٥) أخرجه البخاري رقم (١٣٦٣)، ومسلم رقم (١١٠).