[٢١ - النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة]
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه قال: "نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلةِ والمخاضرة والملامسة والمناىزة والمزابنة" (١).
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة - قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة - وعن الثُّنَيا، ورخص في العرايا" (٢).
المحاقلة: بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم.
المخاضرة: بيع الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها.
المزابنة: بيع ثمر النخل بأوساق من التمر.
المعاومة: بيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد.
٢٢ - نهي عن بيع العصير إلى من يتخذه خمرًا:
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله الخمرَ وشاربَها وساقيَهَا وبائعها ومبتَاعها وعاصرَها ومعتصرَها وحاملَها والمحمولة إليه"، وهو حديث صحيح (٣).
٢٣ - نهى عن بيعَ السلعة قبلَ قبضها:
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا ابتعت طعامًا، فلا تبعهُ حتى تستوفيه" (٤).
[٢٤ - نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان]
عن جابر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاعُ المشتري"، وهو حديث حسن (٥).
٢٥ - نهى عن بيع الثنيا إلَّا أن تعلم:
لحديث جابر بن عبد الله عند مسلم وغيره: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثنيا"، وزاد النسائي: "إلا أن تعلم" (٦).
(١) أخرجه البخاري (٤/ ٤٠٤ رقم ٢٢٠٧).
(٢) أخرجه البخاري (٥/ ٥٠ رقم ٢٣٨١)، ومسلم (٣/ ١١٧٥ رقم ٨٥/ ١٥٣٦).
(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٨١ رقم ٣٦٧٤)، وابن ماجه (٢/ ١١٢١ رقم ٣٣٨٠)، وأحمد رقم (٥٧١٦ - شاكر).
(٤) أخرجه مسلم (٣/ ١١٦٢ رقم ٤١/ ١٥٢٩).
(٥) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٥٠ رقم ٢٢٢٨)، والدارقطني (٣/ ٨ رقم ٢٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣١٦).
(٦) رواه النسائي (٧/ ٣٧ رقم ٣٨٨٠)، والترمذي (٣/ ٥٨٥ رقم ١٢٩٠).