قال الإمام الشوكاني (١): "وأما طواف الزيارة، فقد قدمنا الإجماع على أنه ركنٌ من أركان الحج، يفوت بفواته ولا يصح إلا به" اهـ.
[١٥ - يطوف الحاج طواف الوداع]
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان الناسُ ينصرفون في كُلِّ وجْهٍ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينفِرَنَّ أحدٌ حتى يكونَ آخرُ عهدِهِ بالبيت"، وهو حديث صحيح (٢).
وأما المرأة الحائض فقد سقط عنها طواف الوداع:
عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الناس أن يكون آخِر عهدهم بالبيت، إلَّا أنه خفَّف عن المرأة الحائض"، وهو حديث صحيح (٣).
طواف الوداع بغير رَمل؛ لكون ذلك لم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -.
وطواف الوداع على غير المكي؛ لكونه غير مودَّع للبيت.
من أقام بعد طوافِ الوداعِ أيامًا فعليه أن يعيده؛ لأمره - صلى الله عليه وسلم - الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت كما تقدم (٤).
وللحاج أن يحمل معه من ماء زمزم ما تيسر له تبركًا به:
عن عائشة - رضي الله عنها - أنها حملت ماء زمزم في القوارير.
وقالت:"حمله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأداوي والقرب، فكان يصب على المرضى ويسقيهم"، وهو حديث حسن (٥).
* * *
(١) "السيل الجرار" (٢/ ١٨٦) بتحقيقي. (٢) أخرجه مسلم رقم (١٣٢٧). (٣) أخرجه البخاري رقم (١٧٥٥)، ومسلم رقم (١٣٢٨). (٤) انظر: "السيل الجرار" (٢/ ١٨٣ - ١٨٤) بتحقيقي. (٥) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ١٨٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٠٢)، والترمذي في "السنن" (٤/ ٣٦ - ٣٧ مع التحفة)، وقال: "حديث حسن غريب". وأورده الشيخ الألباني - رحمه الله - في "الصحيحة" رقم (٨٨٣).