وعن شرحبيل بن مسلم، عن أبى أمامة قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إن الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقه، فلا وصية لوارثٍ"، وهو حديث صحيح (١).
[٥ - مقدار الوصية في القرب]
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تصدَّقَ عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم، زيادةً لكم في أعمالكم"، وهو حديث حسن (٢).
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لو غضَّ الناس إلى الربع، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الثلثُ والثلثُ كثير"(٣).
٦ - قضاء الديون مقدم على الوصية وجوبًا:
عن سعد بن الأطول: أن أخاهُ ماتَ وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالًا، فأردتُ أن أنفقها على عيالهِ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أخاك مُحْتَبَس بدينه، فاقض عنه"، فقال: يا رسول الله، قد أَديتُ عنه إِلَّا دينارين، ادعتهُما امرأةٌ وليس لها بينةٌ، قال:"فأَعْطِها؛ فإنها مُحِقَّةٌ"، وهو حديث صحيح (٤).
ولقوله تعالي في سورة النساء الآية (١٢): {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ}.
[٧ - السلطان يقضي دين من مات ولم يترك ما يقضي دينه]
عن أبى هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدَّينُ، فيسألُ:"هل ترك لدينه فضلًا؟ " فإن حُدِّثَ أنهُ ترك لدينه وفاءً صلَّى، وإلا قال للمسلمين:"صلوا على صاحبكم"، فلما فتح الله عليه الفتوح قال:"أنا أَوْلَى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن تُوفي من المؤمَنين فترك دينًا، فعَلَيَّ قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته"(٥).
(١) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٩٠ رقم ٢٨٧٠) وابن ماجه (٢/ ٩٠٥ رقم ٢٧١٣) والترمذي (٤/ ٤٣٣ رقم ٢١٢٠) وقال حديث حسن صحيح (٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٠٤ رقم ٢٧٠٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٦٩) وغيرهما. (٣) أخرجه البخاري (٥/ ٣٦٩ رقم ٢٧٤٣) ومسلم (٣/ ١٢٥٣) رقم (١٠/ ١٦٢٩). (٤) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨١٣ رقم ٢٤٣٣). (٥) أخرجه البخاري (٤/ ٤٧٧ رقم ٢٢٩٨) ومسلم (٣/ ١٢٣٧ رقم ١٤/ ١٦١٩).