= المنفعة، وإكمال الحسيني في باب المبهمات فلم أجد لهذا ذكرًا البتّه، وكان عليهما أن يذكراه خاصة الحسيني فإن كتابه متخصص في مسند أحمد، فما أدري لماذا أهملاه؟! وهذه الطريق أخرجها ابن ماجه في السنن (١/ ٥٩٥: ١٨٥٣)، والإمام أحمد (٤/ ٣٨١)، وعبد الرزاق في مصنفه (٢٠٥٩٦)، والبزار كما في كشف الأستار (٢/ ١٧٥: ١٤٦١، ١٤٧٠)، والطبراني في الكبير (٧٢٩٤)، والحاكم (٤/ ١٧٢)، والبيهقي (٧/ ٢٩٢).
ولفظه: عن ابن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما هذا؟ " قال: يا رسول الله قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فأردت أن أفعل ذلك بك، قال:"فلا تفعل فإني لو أمرت شيئًا أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لا تؤدّي المرأة حقّ ربها حتى تؤدّي حق زوجها حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه".
وعند الحاكم: عن القاسم بن عوف، حدثنا معاذ.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الحاكم.
وقال الألباني في الصحيحة (١٢٠٣): هذا إسناد صحيح على شرط مسلم.