الشفعة للراهن إذا بيعت دار بجنبها كذا في المبسوط، مع أنا بينا أن في البيع الفاسد في ثبوت الشفعة تقرير الفساد.
قوله:(ثم إن سلم) أي: المبيعة بيعا فاسدًا (قبل الحكم بالشفعة) للبائع في المبيعة بجنبها (بطلت شفعته) أي: شفعة البائع كما لو باعها.
(بخلاف ما إذا سلم بعده) أي: بعد الحكم بالشفعة له.
(وإن استردها) أي: البائع المبيعة بيعًا فاسدا.
(بقيت الثانية) أي: الدار المأخوذة بالشفعة لما بينا، وهو أن بقاء ملكه في التي يشفع بها بعد الحكم ليس بشرط.
قوله:(وإن ردها بعيب بغير قضاء قاض أو تقايلا فللشفيع الشفعة)، وبه قال مالك، وأحمد في رواية في المقابلة، وقال الشافعي: كل فسخ حصل بأي سبب كان لم يكن للشفيع أخذه؛ لأنه عاد إلى المالك؛ لزوال العقد، وبه قال أحمد في المشهور منه وزفر.