قوله:(كَجَرِّ الولاء من جانب الأم) صورته معتقة تزوجت بعبد، وولدت منه أولادًا، فجنى الأولاد كان عقل جنايتهم على موالي الأم؛ لأن الأب ليس من أهل الولاء، فكان ملحقا بقوم الأم، فإذا أعتق العبد جر ولاء الأولاد إلى نفسه. هكذا روي عن عمر، ذكره قاضي خان.
(وقد اعترض على الولاء الموقوف) وهو الولاء من جانب البائع، وسماه موقوفا؛ لأنه على عرضية التصديق بعد التكذيب (ما هو أقوى، وهو دعوى المشتري) ودعواه أقوى؛ لقيام ملكه في الحال، فكان دعواه الولاء إلى نفسه بسبب الإعتاق مصادفًا محله لوجود شرطه، وهو قيام الملك (بخلاف النسب على ما مر) وهو قوله: (إن النسب لا يحتمل النقض) ولأن المعتقة إذا ارتدت ولحقت، ثم سبيت وأعتقت فولاؤها لمن أعتقها ثانيًا، وبطل ولاء الأول، والنسب إذا ثبت حقيقة لا يحتمل الانتقاض.
قوله:(وهذا) أي: ما قاله (يصلح مخرجًا) أي: حيلة (على أصل أبي حنيفة فيمن يبيع الولد).