قوله:(إذ هو الأصل) أي: الولد أصل (في النسب) والاستيلاد فرع النسب كما ذكرناه (فلا يضره) أي: النسب أو الولد (فوات التبع) وهو الأم أو أمومية الولد.
قوله:(فهو ابنه) أي: ابن البائع، فيقسم الثمن على قيمة الولد وقيمة أمها، فما أصاب الأم يلزم المشتري، وما أصاب الولد سقط عنه، ولا تصير الجارية أم ولد للبائع؛ لأنه ثبت فيها للمشتري ما لا يحتمل الإبطال، وهو الولاء، وكذا الحكم فيما إذا دبرها أو استولدها. ذكره التمرتاشي.
قوله:(فدعواه) أي: دعوى البائع (باطلة) أي: إذا لم يصدقه المشتري.
(أن الأصل في هذا الباب) أي: في باب ثبوت حق العتق للأم بطريق الاستيلاد (الولد).
وقوله:(على ما مر) إشارة إلى قوله: (لأنها يضاف إليها).
(ففي الوجه الأول) وهو ما إذا أعتق المشتري الأم، والبائع ادعى الولد، وفي بعض النسخ:(ففي الفصل الأول).