قوله:(ولو كان الرجل مشهورًا) كأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وابن أبي ليلى وأبي حفص الكبير البخاري (يكتفي بذكره) أي: بذكر الرجل بدون نسبته.
قوله:(خلافًا لزفر) فإنه يقول: التعريف لم يتم بدون ذكره.
وقوله:(لوجود الأكثر) دليلنا؛ إذ إقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع.
ثم مقدار الطول يعرف بالحدين، ومقدار العرض بذكر أحد الحدين، وقد تكون الأرض مثلثة، كذا قيل، وفيه نوع تأمل.
قوله:(لأنه يختلف به أي: بالغلط المدعى، ولا كذلك بتركها) ونظيرها إذا ادعى شراء شيء بثمن منقود، فإن الشهادة تقبل عليه، وإن سكتوا عن جنس الثمن، ولو ذكروا ذلك واختلفوا لم تقبل كذا قيل، وفيه نوع تأمل.
قوله:(يشترط في الشهادة) حتى لو ذكروا ثلاثة من الحدود في الشهادة قبلت شهادتهم عندنا، خلافًا لزفر؛ لما مر.
قوله:(لا تثبت اليد فيه) أي: في العقار (إلا بالبينة أو علم القاضي) أما في المنقول يثبت بالإقرار.
ذكر في الفتاوى الصغرى: لو ادعى المنقول فأقر المدعى عليه أنه في يده يقبل إقراره، وفي العقار لا يقبل حتى يقيم البينة، ولو أنكر اليد ولا بينة للمدعي على اليد يحلفه، وبإحداث اليد لا يكون صاحب اليد، حتى لو غصب أرضًا وزرع فيها فادعى رجل أنها أرضي وغصبها مني وزرعها، فلو أثبت