للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإِنْسَانُ بِنَفْسِهِ جَازَ أَنْ يُوَكَّلَ بِهِ غَيْرَهُ) لِأَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَعْجِزُ عَنْ المُبَاشَرَةِ بِنَفْسِهِ عَلَى اعْتِبَارِ بَعْضِ الأَحْوَالِ، فَيَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ فَيَكُونَ بِسَبِيلٍ مِنهُ دَفْعًا لِلْحَاجَةِ. وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ وَكَّلَ بِالشِّرَاءِ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ وَبِالتَّزْوِيجِ عُمَرَ بْنَ أُمِّ سَلَمَةَ .

قَالَ: (وَتَجُوزُ الوَكَالَةُ بِالخُصُومَةِ فِي سَائِرِ الحُقُوقِ) لِمَا قَدَّمْنَا مِنْ الحَاجَةِ، إِذْ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَهْتَدِي إِلَى وُجُوهِ الخُصُومَاتِ. وَقَدْ صَحَّ أَنَّ عَلِيًّا وَكَّلَ عَقِيلًا، وَبَعْدَمَا أَسَنَّ وَكَّلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ (وَكَذَا بِإِيفَائِهَا وَاسْتِيفَائِهَا، إِلَّا فِي الحُدُودِ وَالقِصَاصِ، فَإِنَّ الوَكَالَةَ لَا تَصِحُ بِاسْتِيفَائِهَا مَعَ غَيْبَةِ المُوَكِّلِ عَنْ المَجْلِسِ) لِأَنَّهَا

قوله: (على اعتبار بعض الأحوال) بأن يكون مريضًا، أو شيخا فانيًا، أو ذا وجاهة لا يتولى الأمور بنفسه، والتوكيل صحيح بدون هذه العوارض؛ لأن حكمة الحكم تراعى في الجنس لا في الأفراد، كالسفر مع المشقة.

قوله: (وبالتزويج عمرَ بنَ أمّ سلمة) أي: وكله بتزويج أمه من النبي .

قوله: (في سائر الحقوق) أي: جميعها.

وفي الصحاح: سائر الناس: أي: جميعهم (١).

وقوله: (لما قدمنا) إشارة إلى قوله: (لأن الإنسان قد يعجز) إلى آخره.

قوله: (وكل عقيلا) أي: في الخصومات، وإنما اختار عقيلا؛ لأنه كان ذكيا حاضر الجواب، حتى حُكِي أن عليا استقبله يومًا ومعه عنز له، فقال على سبيل الدعابة: أحد الثلاثة أحمق، فقال عقيل: أما أنا وعنزي فعاقلان، فلما كبر عقيل وأسن وكل عبد الله بن جعفر الطيار؛ إما لأنه وقره لكبر سنه، أو لنقصان ذهنه، فوكل عبد الله بن جعفر، وكان شابا ذكيا. كذا في المبسوط (٢).

قوله: (مع غيبة الموكل) قيد به؛ لأنه يجوز استيفاء القصاص والقذف في حضوره بإجماع الأئمة الأربعة، وفي غيبته لا يجوز في الأصح، ومالك (٣)


(١) الصحاح للجوهري (٢/ ٦٩٢).
(٢) المبسوط للسرخسي (٣/١٩).
(٣) انظر: شرح التلقين للمازري (٢/ ٨٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>