شبهة ولا يثبت شرط إحصان القذف بالشك، ولا أعلم خلافًا.
قوله:(وَقَالَا: لَا حَدَّ عَلَيْهِ) وبه قالت الأئمة الثلاثة (وقد مر في النكاح) أي: في باب نكاح أهل الشرك.
قوله:(فقذف مسلما حُدَّ) أي: بإجماع الأئمة الأربعة، وقال أبو حنيفة أولا: لا يحد؛ لأن المغلب فيه حق الله تعالى، فكان بمنزلة حد الزنا، ثم رجع.
وجه ظاهر الرواية؛ أن المستأمن التزم ألا يؤذي أحدًا؛ لأنه طمع ألا يُؤذَى، فكان ملتزما موجب إيذائه، وهو حد القذف، فكان فيه بمنزلة الذمي. كذا في الفوائد الظهيرية.
و (إيفاء) لفظ مصدر (أوفى)، أي: كمل.
قوله:(موجب أَذَاهُ) أي: ملتزما موجب أذاه، وهو حد القذف.
قوله:(الشافعي: تُقبل إذا تاب) وبه قال مالك والليث وعثمان البتي، وفي الشهادات.
قوله:(قبلت شهادته عليهم وعلى المسلمين) ولا أعلم فيه خلافًا.