قوله:(فأرادوا الضمان) هذا بطريق التغليب حيث ذكر بلفظ الجمع، والمعتق لا يريد الضمان؛ لتعذر الجمع بين كونه معتقًا وبين كونه مضمنًا، والمريد للضمان هو الساكت والمدبر.
قوله:(فلكل واحد منهما أن يدبر … ) إلى آخره، فكان لكل واحد ستة خيارات كما ذكر في الكتاب.
وذكر قاضي خان؛ أن لكل واحد خمس خيارات، ولم يذكر قوله:(أو يتركه على حاله). ثم قال: وقولنا له خمس خيارات؛ أي يصح منه هذه التصرفات؛ لأن نصيبه؛ أي نصيب كل واحد منهما باق على ملك كل واحد منهما. (بإفساد شريكه)؛ أي بإفساد شريك كل واحد منهما باق على ملك كل
(*) الراجح: قول أبي حنيفة. (**) الراجح: قول أبي حنيفة.