للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالقَدِيمَةُ وَالجَدِيدَةُ سَوَاءٌ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَينَا،

(والقديمة الجديدة سواء لإطلاق ما روينا)] (١) من الحديث.

وقال الشافعي (٢)، ومالك (٣)، وأحمد (٤)، وأبو عبيد: إن كانت الجديدة أقام عندها بعد العقد سبعًا من غير القضاء.

وإن كانت ثيبًا؛ أقام عندها ثلاثة أيام بغير قضاء، ولو شاء أقام عندها سبعًا مع القضاء.

وله في القضاء وجهان: أحدهما: أنه يقضي جميعها وهو ظاهر بالسنة، والثاني: أنه يقضي ما زاد على الثلاث (٥)؛ لما روي عن الأشعث بن الحكم أنه قال لأم سلمة حين دخل بها «إن شئت ثلثتُ لكِ ثُمَّ درتُ (٦)، وإن شئتِ سبعتُ عِندَكِ» (٧).

وروي عن أنس موقوفا أنه قال: «للبكر سبع وللثيب ثلاث» (٨)، وروي مرفوعا (٩).

وعن أبي هريرة موقوفا عن النبي أنه قال: «تفضُلُ البكر بسبع ليال والثيب بثلاث» (١٠).

ولأن القديمة قد ألفت صحبته، والجديدة لا؛ فيفضلها بزيادة الصحبة.

وللبكر نفرة عن الرجال؛ فيفضلها بسبع ليال (١١).


(١) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية والثالثة.
(٢) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ٥١٩).
(٣) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (١/ ٨١٧).
(٤) انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (٤١٢).
(٥) انظر: حلية العلماء (٦/ ٥٢٩).
(٦) في النسخ: (رددت) والمثبت من صحيح مسلم.
(٧) أخرجه مسلم (٢) ١٠٨٣، رقم (١٤٦٠) من حديث أم سلمة .
(٨) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٣٠، رقم ١٥).
(٩) أخرجه مسلم (٢) ١٠٨٣، رقم (١٤٦٠) من حديث أم سلمة .
(١٠) لم أقف عليه بعد البحث من حديث أبي هريرة في كتب الحديث وذكره السرخسي في المبسوط (٥/ ٢١٨)
(١١) وإذا كانت ثيبا فهي قد صحبت الرجال وإنما لم تصحبه خاصة فيكفيها ثلاث ليال؛ لتأنس بصحبته المبسوط (٥/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>