(إلى ما يقبل) الضمان، وهو: المهر؛ لأنه دين كسائر الديون.
(فيصح) ضمانه. (ويصح إبراؤه)؛ أي: إبراء الأب المشتري عن الثمن.
(ويملك قبضه)؛ أي: قبض الثمن بعد بلوغ الصغير.
قوله:(وولاية قبض المهر … إلى آخره، [جواب] (١)) سؤال مقدر؛ وهو أن يقال: الأب تملك الصداق؛ كالوكيل يملك قبض الثمن، فلو صح ضمانه بقي ضامنا لنفسه، وذا لا يجوز هناك؛ وكذا في الأب.
فأجاب عنه بقوله: يملكه بولاية (الأبوة، لا باعتبار أنه عاقد).
ثم لا يشترط إحضار الزوجة لقبض الأب مهرها عند علمائنا.
وعند زفر، وهو قول أبي يوسف الآخر: يشترط.
وفي المرغيناني: لا يشترط، ولم يحك خلافا.
(لا يملك القبض)؛ أي: قبض المهر.
(بعد بلوغ) الصغيرة؛ أي: عند نهيها إياه عن القبض.
ولو كان هذا الضمان في مرض الأب ومات؛ فهو باطل؛ لأنه قصد أيضا النفع إلى وارثه، وتصرف المريض في مثله باطل.
ولو زوج الأب طفله الفقير امرأة بمهر معلوم؛ لا يلزم المهر أباه إلا إذا ضمن.