بأن يقول: تاركتك أو تاركتها، أو خليت سبيلها أو خليتها (١).
وعلم غير المتارك شرط لصحة المتاركة هو الصحيح (٢).
وهي بالقول لا غير؛ حتى لو تركها ومضى على بنتها سنون لم يكن لها أن تتزوج بزوج آخر.
قال قاضي خان: ذلك في المدخولة، وفي غيرها بتفرق الأبدان؛ فتركها بألا يعود إليها (٣).
وعلمها في المتاركة ليس بشرط على الأصح كما في الصحيح.
وإنكار النكاح إن كان بحضرتها فهو متاركة وإلا فلا. هكذا عن أبي يوسف. ذكره في القنية (٤).
وبالدخول في النكاح الفاسد لا يصير محصنا إلا عند أبي ثور؛ فإنه جعله كالمدخول في الصحيح، وأجمعت الأمة على أنه لا يصير محصنا في النكاح إلا بالدخول (٥).
وفي الفتاوى: عدة الوفاة لا تجب في الفاسد (٦)، ولو وطئها بعد التفريق يحد.
قوله:(ويعتبر مهر مثلها بأخواتها) إلى آخره.
المراد بأخواتها: أخواتها لأبيها وأمها، أو لأبيها.
و [كذا](٧) عماتها، وهن: أخوات أبيها لأبيه وأمه، أو لأبيه. وبه قال:
(١) انظر: تبيين الحقائق (٢/ ١٥٣). (٢) وجاء في تبيين الحقائق: وعلم غير المتارك ليس بشرط لصحة المتاركة على الأصح كما في الصحيح. (٢/ ١٥٣). (٣) انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (٣/ ٣٦٦). (٤) انظر: تبيين الحقائق (٢/ ١٥٣). (٥) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٥/ ٨٧). (٦) انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ٧٦). (٧) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.