. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تزوجها على غنم على [أن] (١) أصوافها له؛ كان له الصوف استحسانا.
ولو تزوج جارية حبلى على أن ما في بطنها له؛ فله الجارية وولدها.
قال: تزوجتك على حكمي؛ يجب مهر المثل، إلا أن يحكم شيئا (٢)؛ فيجب ذلك.
وعلى حكم فلان؛ فحكم بأقل من مهر المثل؛ فلابد من رضاها، وبأكثر منها لا.
وفي المغني: لو تزوج على حكمها، أو حكمه، أو حكم أجنبي؛ لا يصح. وهو قول الشافعي، وقال مالك: يجوز؛ فإن وقع الرضا بالحكم فيه، وإلا فسخ، ولا شيء لها (٣).
وإن فرض لها الزوج مهر المثل؛ لزمها النكاح.
ولو تزوجها على ألف مؤجل؛ لا يصح التأجيل ويؤمر بتعجيل ما تعارف أهل بلده وبتعجيله، ويؤخذ الباقي بعد الطلاق أو الموت.
فلو طلقها رجعياً لا يصير المهر حالا. وبه قال عامة مشايخنا.
وقال قاضي خان، وقال بديع: يصير حالا (٤).
ولو قال: بعضه مؤجل وبعضه معجل، ولم يزد؛ يحل بالموت والفرقة والطلاق.
وقيل: يجب حالا. وهو أقرب إلى الحق.
ولو ذكر أجلا مجهولا؛ كالميسرة، وهبوب الريح، ومجئ المطر؛ فهي حالة؛ لجهالة الأجل.
ولو تزوجها على ألف إلى: الحصاد، أو الدياس، أو النيروز، أو المهرجان؛ قال الإسبيجابي: لا رواية لهذه المسألة في الكتب الظاهرة (٥).
(١) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. انظر البناية شرح الهداية (٥/ ١٧٣).
(٢) هكذا رسمت بالأصل، وبالثانية (بأمره)، وبالثالثة (به).
(٣) انظر: المغني لابن قدامة (٧/ ٢٢١).
(٤) انظر: البناية شرح الهداية (٥/ ١٧٤).
(٥) انظر: المرجع السابق.