للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي المبسوط: المراد بالبيت متاع البيت وهو معروف بالعراق، وهو: ما يجهز به تلك المرأة، وينصرف إلى الوسط.

وعن أبي حنيفة: أربعون دينارا (١).

وفي جوامع الفقه: وفي عرفنا يجب مهر المثل وإن عين البيت وهو على عينه، بخلاف الدراهم والدنانير (٢).

وفي تعيين التبر روايتان، والفلوس التي تروج كالدراهم، والغطارق كذلك، وفي التي لا تروج يتعين.

وقال مالك: في بيت وخادم؛ يجب الوسط.

وعند الشافعي: فيهما مهر المثل؛ كما مر في المحيط: زوجت نفسها بمهر مثلها؛ يجوز.

وفي الذخيرة: هو الصحيح (٣).

وفي جوامع الفقه: تزوجها على مثل مهر فلانة؛ يجب مهر المثل، ولو تزوجها على ملء هذا الزنبيل حنطة، أو قيمة هذا العبد، أو قيمة عبد، أو على سكنى دار موقوفة، أو على أن يحترمها ما عاش، أو برد آبقها، أو على دراهم، أو ناقة من هذه الإبل، أو على ثوب قيمته عشرة، أو بجميع ما أملكه؛ يجب مهر المثل في ذلك كله (٤).

وفي المرغيناني: هذا قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف: ناقة من إبله.

ولو قال: على ما في يدي، وفي يدها عشرة دراهم؛ إن شاءت أخذت مهر المثل، وإن شاءت أخذتها، ومثله على نصيبي من هذه الدار.

وفي المرغيناني: تزوجها على خادم بعينه نكاحا فاسدا، ودفعه إليها؛ فأعتقته قبل الدخول؛ لا يصح العتق، وبعده صحيح.


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٥/ ٦٩).
(٢) انظر: البناية شرح الهداية (٥/ ١٧٣).
(٣) الذخيرة البرهانية (٣/ ٣٥٦).
(٤) انظر: البناية شرح الهداية (٥/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>