وفي الكافي: هذا الخلاف في المسألة بناء على أن الموجب الأصلي في النكاح التسمية عندهما؛ لأنه إلزام مال بمقابلة ما ليس بمال حقيقة، والرجوع إلى مهر المثل في نكاح لا تسمية فيه، وبالتخيير لا تنعدم التسمية (١).
وعند أبي حنيفة: مهر المثل والمصير إليه عند تعذر إيجاب المسمى.
وفي جامع قاضي خان جهالة البدل لا تمنع صحة النكاح؛ فإذا صح النكاح يلزمه الأقل؛ لأنه متيقن (٢).
(فصار) كأنه؛ أي: التزوج على هذا العبد أو هذا العبد.
(كالخلع) بأن قال لا مرأته: خالعتك على هذا العبد.
(والإعتاق) بأن قال لعبده: أعتقتك على هذا العبد أو على هذا العبد؛ فإنه يجب الأوكس في هاتين المسألتين بالاتفاق؛ فكذا هنا.
(أن الموجب الأصلي) أي: في النكاح.
(مهر المثل)؛ كالقيمة في باب البيع.
(إذ هو) أي: مهر المثل.
(الأعدل)؛ لأنه لا تجري فيه الزيادة والنقصان؛ لأنه قيمة البضع.
أما في المسمى تجري الزيادة والنقصان.
(وقد فسدت للجهالة)؛ إذ لا يوجب (٣) إيجاب أحدهما عينا؛ لأنه ذكر بكلمة " أو " ولا إيجاب في غير المعين؛ لأنه لا يمكن تسليمه، والنكاح عقد يستحق فيه التسليم والتسلم، وإذا لم تصح التسمية من كل وجه وجب
(١) انظر: المبسوط للسَّرَخْسِي (٥/ ٩١). (٢) انظر: المرجع السابق. (٣) في النسخة الثانية: إذ لا يمكن.