وبألفين إن لم تكن، أو بألف إن كانت عجمية وبألفين إن كانت عربية، أو بألف إن كانت ثيبا وبألفين إن كانت بكرا (١).
وعن الدبوسي وغيره: لو تزوجها بألف إن قبيحة وبألفين إن كانت جميلة؛ يصحان بالإجماع؛ لأنه [لا](٢) خطر في التسمية الثانية؛ لأن أحد الوصفين ثابت جزما (٣).
وفي نوادر ابن سماعة: عن محمد؛ نص على الخلاف فيه (٤).
ولو طلقها قبل الدخول في هذه الفصول؛ فلها نصف الألف عنده.
قوله:(أحدهما أوكس والآخر أرفع)؛ هذا ما ذكره في نسخ الجامع الصغير، وليس ذلك في أصل نسخ الهداية.
(فلها الأوكس) وكذا إن كان مثله، إلا أن يرضى الزوج بتسليم الأرفع؛ فلها الأرفع إلا أن ترضى المرأة بالأوكس.
وعند الشافعي: يعتبر مهر المثل بالغا ما بلغ؛ لفساد التسمية (٥).
(لجهالته بالإجماع)؛ أي: بإجماع أصحابنا.
أما عندهما فظاهر، وأما عند أبي حنيفة فكما يجي، وعلى هذا الخلاف:
لو تزوجها على ألف أو على ألفين.
(*) الراجح: قول أبي حنيفة. (١) انظر: المرجع السابق. (٢) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٣) انظر: درر الحكام (١/ ٣٤٥). (٤) انظر: فتح القدير (٣/ ٣٥٢). (٥) انظر: الحاوي الكبير (٩/ ٣٩٥).