للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَيُلْحَقُ بِهِ احْتِيَاطًا لِأَمْرِ العِبَادَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وعندنا: يستحب له الصوم فيه إلا أن يضعفه عن الدعاء وغيره؛ فحينئذ الفطر [أفضل] (١).

ولا بأس بأن يفرد يوم الجمعة بصوم التطوع، وبه قال مالك (٢)، ومحمد، وبعض أصحاب الشافعي (٣).

وقال أبو يوسف (٤)، وأحمد (٥): يكره إفراده [به] (٦)، إلا أن يصوم يومًا قبله أو بعده.

ولا بأس بصوم يوم السبت. وقيل: يكره.

ولا [بأس] (٧) بصوم يوم الاثنين والخميس، والأفضل: أن لا يجعلهما عادة.

ويكره صوم يوم النيروز والمهرجان؛ إذا لم يوافق صومًا كان يصومه قبل.

وقيل: إنما يكره تعظيمًا، ويجوز شكرًا لانقضاء الشتاء.

وصوم الصمت منهي؛ لأنه فعل المجوس.

وعن أبي يوسف : صيام أيام البيض حسن؛ وهو الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر.

وقيل: الرابع [عشر] (٨)، والخامس [عشر] (٩)، والسادس عشر.

والمراد بأيام البيض: [أيام] (١٠) ليالي البيض؛ لأن القمر يبقى في هذه الليالي من أولها إلى آخرها، وإلا فالأيام كلها بيض.


(١) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٢) انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد (١/ ٢٤٣)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٢/ ٢٦٠).
(٣) انظر: البيان للعمراني (٣/ ٥٦٠)، والمجموع للنووي (٦/ ٤٣٧).
(٤) انظر: مراقي الفلاح للشرنبلالي (ص ٢٣٧)، ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (٢/ ٣٧٥).
(٥) انظر: الهداية للكلوذاني (ص ١٦٤)، والكافي لابن قدامة (١/ ٤٥١).
(٦) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.
(٧) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.
(٨) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.
(٩) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.
(١٠) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>