قصاصا من الثمن، والأمة موقوفة لا ترجع إلى الذي باعها، فأما الدابة، فإنها ترجع إلى الذي ادعى أنه باعها (١).
(٦٠) وقال أبو يوسف: إذا مات الرجل وترك أخا، وترك مالا، فجاء رجل يدعي ولاءه، فأقام بينة أنه أعتق هذا الميت، وأنه مولاه، قال: أقضي بالميراث للأخ، وأقضي للمولى بالولاء، ولا أشهد له على ذلك؛ من قبل أنه ليس له ههنا أحد يكون له ولاؤه؛ ولو كان الميت ترك ابنا، والمسألة على حالها، قضيت بالميراث للابن، وقبلت بينة المولى، وقضيت له بالولاء؛ لأن الميت إذا كان مولاه كان له ولاء ابنه.
(١) انظر: الأصل (٦/ ٤٠٤)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ١٨٤)، وهي من مسائل الفروق الفقهية في المخطوط.