للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

المدعي خصومة إذا أقر أنها لغيره.

وقال ابن شبر مة (١): لا أقبل بينة على ذلك، وأقضي عليه؛ وقال: من دفع رجلا عن حقه، فهو الخصم فيه.

قال معلى: وقال أبو يوسف: أقضي عليه وإن أقام البينة، إلا أن أظن أنه محق في دعواه، فإذا ظننت ذلك لم أجعل بينهما خصومة إذا هو أقام البينة أنها لفلان أسكنها إياه.

(٢) وقال أبو يوسف في رجل ادعى دارا في يدي رجل، وأقام البينة أنها داره أودعها فلانا، وأقام الذي في يديه الدار بينة أن فلانا ذلك هو أودعها إياه، قال، ليست بينهما خصومة حتى يحضر المستودع الأول.

(٣) وقال أبو يوسف في دار في يدي رجل ادعاها رجلان كل واحد منهما يدعي أنها له، وأقام كل واحد شاهدا على دعواه، فأقر بها الذي الدار في يديه لأحدهما، قال: يأخذها؛ فإن أقام الآخر شاهدا آخر قضيت بها له، ولا آمره أن يعيد الشاهد الأول (٢).


(١) هو: عبد الله بن شبرمة الضبي، الإمام العلامة، فقيه العراق، أبو شبرمة، قاضي الكوفة. حدث عن أنس بن مالك، وأبي الطفيل عامر بن واثلة، وأبي وائل شقيق، وعامر الشعبي، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وإبراهيم التيمي، وإبراهيم النخعي، وسالم بن عبد الله، وغيرهم.
حدث عنه: الثوري، والحسن بن صالح، وابن المبارك، وهشيم، وعبد الواحد بن زياد، وسفيان بن عيينة، وعبد الوارث بن سعيد، وأحمد بن بشير، ووهيب بن خالد، وشعيب بن صفوان، وخلق سواهم، توفي سنة أربع وأربعين ومائة … انظر: (سير أعلام النبلاء ٦/ ٣٤٧).
(٢) انظر: الجامع الكبير (١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>