فإن العبد يؤخذ به، ويكون في عنقه، ويتبع العبد المستأجر بذلك، وللغرماء أن يبيعوا العبد في الدين، فإن باعوه وأخذوا ثمنه؛ رجع مولى العبد على المستأجر بقيمة عبده، فإن بقي من دين الغرماء شيء اتبعوا به العبد، ورجع العبد بذلك على المستأجر، وإن كان العبد وهبت له ألف درهم قبل أن يباع، فالغرماء أحق بها، فإن أخذوها رجع بها مولى العبد على المستأجر (١).
(٩١٨) وقال أبو يوسف: لا بأس أن يجيب الرجل دعوة العبد المحجور عليه (٢).
(٩١٩) وقال أبو يوسف: إذا بعث العبد المأذون له في التجارة، حل كل دين عليه إلى أجل، وكذلك إذا حجر عليه المولى، أو باعه بإذن الغرماء حل كل دين عليه إلى أجل، وإن أعتقه لم يحل ما عليه من الدين، وكان إلى أجله (٣).
(٩٢٠) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا أودع الرجل الصبي مالا فاستهلكه، وأقرضه مالا فاستهلكه فلا شيء عليه في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: أما القرض فلا شيء عليه؛ لأنه قد سلطه على استهلاكه، وأما الوديعة: فيضمنها الصبي، وأما المحجور عليه، فهو عليه إذا أعتق في قول أبي حنيفة، وأما في قولي: فهو في رقبته تباع فيه، ولم يذكر أبو يوسف قوله في القرض (٤).
(٩٢١) وقال أبو يوسف في رجل أقرض عبدا محجورا عليه ألف درهم،
(١) انظر: الأصل (٨/ ٥٠٣ - ٥٠٤)، المبسوط (١٨/٢٥). (٢) انظر: رد المحتار على الدر المختار (٦/ ١٦٢). (٣) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ١٠٥). (٤) انظر: الأصل (٣) / (٣٢)، المبسوط (١٤/٤١).