للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

هذا، فهو شريكه في النصف، ولا يشبه هذا الأول، وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم وقال له: اشتر لي بها وبع على أن الربح بيني وبينك، فهذه مضاربة بالنصف، وكذلك إن قال: على أن لي ثلثي الربح ولك الثلث فهي مضاربة بالثلث، وإن قال: على أن الربح بيني وبينك، والوضيعة علي وعليك، فهذه شركة فاسدة، وهذا دليل على أنه إنما أراد الشركة، إذ جاء بالوضيعة، وإذا دفع إليه ألف درهم، وقال: اشتر لي بها وبع على أن عليك وضيعتها، أو قال: على أن عليك نصف الوضيعة، فما ربح فيها من شيء فلرب المال، وله أجر مثله، فقيل لأبي يوسف: قد كنت تقول: هي قرض على المدفوعة إليه، فأنكر ذلك (١).


(١) انظر: الأصل (٤/ ٢١٥)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ٧٧)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٥/٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>