فله نصف جميع المال، وإن قبل الوصية، أخذ المال كله (١).
(٨٥٠) وقال أبو يوسف في رجل أوصى فقال: من شاء من عبيدي العتق فأعتقوه، ومن شاء منهم البيع فأعطوه خمسمائة وبيعوه، قال: الوصية بالعتق جائزة، والوصية بالبيع باطلة، إلا أن يقول: بيعوه من فلان (٢).
(٨٥١) وقال أبو يوسف في رجل هلك، وترك ابنا وترك أمه، وأوصى الرجل بنصيب ابنه، قال: للموصى له خمسة من سبعة عشر، من قبل أن الفريضة من اثني عشر، سهمان للأم وعشرة للابن، [فزد](٣) عليها مثل نصف نصيب الابن وهو خمسة، فتصير سبعة عشر، للموصى له خمسة، وللابن عشرة، وللأم سهمان (٤).
(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٦٥٦). (٢) انظر: المبسوط (٦/٢٨)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ٤٧٩). (٣) في الأصل: فرد. (٤) انظر: الفتاوى الهندية (٦/ ٩٩).