(٥٢٥) وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها غيرك إلا أن لا تزوجيني نفسك، فهي طالق ثلاثا، فقال لها: زوجيني نفسك فأبت، فتزوج امرأة، ثم إنه تزوج التي حلف عليها، قال: إذا تزوج هذه طلقت كل امرأة تزوجها بعد اليمين، وله أن يتزوج سألها أو لم يسألها، وهذا لا يعلم إلا بموتها، قلت له: فإن تزوج امرأة فماتت هذه، ثم تزوج التي حلف عليها بعدما ماتت هذه هل يرد الميراث؟ قال: لا، وإنما ألزمه الطلاق يوم يتزوج التي حلف عليها (١).
(٥٢٦) وقال أبو يوسف في رجل تزوج أربع نسوة، فقال لكل واحدة منهن: إن لم أبت عندك فصواحباتك طوالق، فبات عند الثانية، قال: تطلق التي بات عندها ثلاثا، وتطلق البقية ثنتين ثنتين (٢).
(٥٢٧) وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: متى ما دخلت هذه الدار فأنت طالق ينوي بذلك كلما دخلت، فدخلتها ثلاث مرات، قال: هي طالق واحدة، ولا يكون أكثر من ذلك نوى أو لم ينو.
تم الباب يتلوه
كتاب الوضوء، والغسل، والصلاة، والجمعة، والعيد وغير ذلك.
(٣/ ٣٩٦). (١) جاء في الميحط البرهاني في الفقه النعماني (٣/٤٨٤): ««المعلى»: عن أبي يوسف ﵀: رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها غيرك إلا أن لا تزوجيني نفسك فهي طالق ثم إن المحلوف عليها زوجت نفسها منه، قال: إذا تزوج هذه طلقت كل امرأة تزوجها بعد اليمين». (٢) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٤/١٥).