للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

(٥٢٥) وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها غيرك إلا أن لا تزوجيني نفسك، فهي طالق ثلاثا، فقال لها: زوجيني نفسك فأبت، فتزوج امرأة، ثم إنه تزوج التي حلف عليها، قال: إذا تزوج هذه طلقت كل امرأة تزوجها بعد اليمين، وله أن يتزوج سألها أو لم يسألها، وهذا لا يعلم إلا بموتها، قلت له: فإن تزوج امرأة فماتت هذه، ثم تزوج التي حلف عليها بعدما ماتت هذه هل يرد الميراث؟ قال: لا، وإنما ألزمه الطلاق يوم يتزوج التي حلف عليها (١).

(٥٢٦) وقال أبو يوسف في رجل تزوج أربع نسوة، فقال لكل واحدة منهن: إن لم أبت عندك فصواحباتك طوالق، فبات عند الثانية، قال: تطلق التي بات عندها ثلاثا، وتطلق البقية ثنتين ثنتين (٢).

(٥٢٧) وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: متى ما دخلت هذه الدار فأنت طالق ينوي بذلك كلما دخلت، فدخلتها ثلاث مرات، قال: هي طالق واحدة، ولا يكون أكثر من ذلك نوى أو لم ينو.

تم الباب يتلوه

كتاب الوضوء، والغسل، والصلاة، والجمعة، والعيد وغير ذلك.


(٣/ ٣٩٦).
(١) جاء في الميحط البرهاني في الفقه النعماني (٣/٤٨٤): ««المعلى»: عن أبي يوسف : رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها غيرك إلا أن لا تزوجيني نفسك فهي طالق ثم إن المحلوف عليها زوجت نفسها منه، قال: إذا تزوج هذه طلقت كل امرأة تزوجها بعد اليمين».
(٢) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٤/١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>