(٣٥١) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لا مرأته: أنت طالق شهرا لا أطلقك، فهي طالق إذا مضى شهر من يمينه، وكذلك سنة لا أطلقك؛ ولو قال: حينا لا أطلقك وقع عليها تطليقة إذا مضى ستة أشهر من يمينه، ولو قال: أنت طالق شهرا لم أطلقك، فإن كان بين تزويجه إياها وبين يمينه شهر أو أكثر، فهي طالق ساعة حلف وإن كان أقل من شهر لم يقع عليها طلاق، وكان هذا بمنزلة قوله: أنت طالق قبل أن أتزوجك، وكذلك سنة لم أطلقك، وحينا لم أطلقك (٢).
(١) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٣/ ١٤٤)، البناية شرح الهداية (٥/ ٤٤٨). (٢) انظر: المبسوط (٦/ ٩٠)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٣١٦).