(٢٩٩) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن شئت، فقالت: أنا طالق، فذلك باطل؛ وإن قالت: أنا طالق ثلاثا، فهي طالق ثلاثا (١).
(٣٠٠) وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: طلقي نفسك، قال: إن قالت: قد أبنت نفسي، فهي طالق، وإن قالت: قد اخترت نفسي، فذلك باطل (٢).
(٣٠١) قال معلى: وقال أبو يوسف في امرأة قالت لزوجها: طلقني، فقال: قد فعلت، فقالت: زدني، فقال: قد فعلت، قال: هي طالق ثنتين (٣).
(٣٠٢) قال معلى: وقال أبو يوسف في امرأة قالت لزوجها: طلقني، فقال: لك ذلك، قال: هي طالق.
(٣٠٣) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في رجل قال لامرأته: اختاري ثلاثا، فقالت: قد اخترت واحدة من ثلاث، قال: هي طالق ثلاثا، وقال أبو يوسف: هي طالق واحدة (٤).
(٣٠٤) وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: إن شئت فأنت طالق، قال: إن شاء بقلبه لم تطلق حتى يشاء بلسانه؛ ولو قال لها: إن أردت فأنت طالق، قال: إن أراد بقلبه ولم يتكلم بلسانه، فهي طالق؛ وكذلك إن قال: إن أحببت، أو
(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٦٥)، البناية شرح الهداية (٥/ ٣٩٨). (٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٦٢)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ١٣٦)، البناية شرح الهداية (٥/ ٣٩٢). (٣) انظر: رد المحتار على الدر المختار (٣/ ٢٩٤). (٤) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٣٧٤)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٣٣٧).