للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نفقته أم من بيت المال; لأن العلة في المرة الأولى الحاجة، وهي موجودة وفي الحاوي إذا كفن من ماله (١).

وقسمت التركة ثم سرق كفنه استحب للورثة أن يكفنوه ثانيا ولا يلزمهم; لأنه لو لزمهم ثانيا للزمهم إلى ما لا يتناهى


(١) "قوله وفي الحاوي إذا كفن من ماله إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه سيأتي هذا في كلام المصنف في كتاب السرقة.