للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الهروي والذي نقله قبله عن البغوي (١) وجزم به صاحب الأنوار وغيره أنه ينظر ما يستقر عليه الأمر آخرا أما قبل الانتزاع فلا ينفذ تصرف المدعي وينفذ تصرف المدعى عليه.

"فرع الغلة الحادثة بين شهادتهما" أي الشاهدين "والتعديل" تكون "للمدعي وكذا ما" أي الغلة الحادثة "بين شهادة" الشاهد "الأول والثاني" تكون للمدعي "إن أرخ" الثاني ما شهد به "بيوم شهادة الأول" أو بما قبله "فإن استخدم" السيد "العبد" المدعي للعتق "بين شهادتهما لزمه أجرة المثل" له "إن عدلا"


(١) "قوله والذي نقله قبله عن البغوي" لا مخالفة بين ما جرى عليه المصنف وما نقله الأصل عن البغوي وكتب أيضا وهذا عين ما جرى عليه المصنف وقيده أخذا من كلام الهروي بعد حجر القاضي وهو مراد من أطلق