للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وإن قال كل من الخصمين أنا المدعي فإن كان قد سبق أحدهما إلى الدعوى لم تقطع" دعواه بل على الآخر أن يجيب ثم يدعي إن شاء "وإلا ادعى من بعث" منهما "العون" خلف الآخر وكذا من أقام منهما بينة أنه أحضر الآخر ليدعي عليه كما فهم بالأولى وصرح به الأصل "وإن استووا أقرع" بينهم فمن خرجت قرعته ادعى "والمدرس والمفتي في فرض الكفاية" وفرض العين المفهوم بالأولى "يقدمان بالسبق" إن كان ثم سبق "أو بالقرعة" إن لم يكن سبق "وجوبا (١) " أما في غير الفرض فالتقديم بالمشيئة وما ذكره في المفتي مر مع زيادة في الباب الأول


(١) "قوله يقدمان بالسبق أو بالقرعة وجوبا" يأتي فيهما ما مر في القاضي فيقدم السابق والقارع بدرس واحد وفتوى واحدة وظاهر أن ما مر في المسافر والمرأة يأتي هنا