للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليدين احتياطا.

"ويجب" التخليل "إن لم يفرق" أصابعه "في الثانية" لأن ما وصل إليه قبل مسح الوجه غير معتد به في حصول المسح.

"ومسح إحدى الراحتين بالأخرى عند الفراغ" من مسح الذراعين وإنما لم يجب لأن فرضهما تأدى بضربهما بعد مسح الوجه وإنما جاز مسح الذراعين بترابهما لعدم انفصاله وللحاجة إذ لا يمكن مسح الذراع بكفها فصار كنقل الماء من بعض العضو إلى بعضه ذكره في المجموع وينبغي أن يكون مراده بنقل الماء تقاذفه الذي يغلب كما عبر به الرافعي"وتخفيف التراب" من كفيه أو ما يقوم مقامهما إن كان كثيرا بالنفض أو النفخ بحيث يبقى قدر الحاجة لخبر عمار وغيره ولئلا تتشوه به الخلقة أما مسح التراب من أعضاء التيمم فالأحب أن لا يفعله حتى يفرغ من الصلاة كما نص عليه في الأم"ونزع الخاتم في الأولى" ليكون المسح بجميع اليد اتباعا للسنة"ويجب" نزعه"في الثانية" ليصل التراب إلى محله ولا يكفي تحريكه بخلافه في الطهر بالماء لأن التراب لا يدخل تحته بخلاف الماء وإيجاب نزعه إنما هو عند المسح لا عند الضرب وإيجابه ليس لعينه بل لإيصال التراب لما تحته إلا أنه لا يتأتى غالبا إلا بالنزع"وعدم التكرار" للمسح لأن المطلوب فيه تخفيف التراب"وأن يأتي بالشهادتين بعده" كالوضوء والغسل.

"وندب الاستقبال" به للقبلة كالوضوء ولا حاجة لقوله: ندب "ولو مسح وجهه بيده النجسة لم يجز كالمسح عليها" كما لا يصح غسلها عن الحدث مع بقاء النجاسة ولأن التيمم لإباحة الصلاة ولا إباحة مع المانع فأشبه التيمم قبل الوقت ويجري ذلك في تنجس سائر البدن، وتقدم بعضه في الاستنجاء وما قاله في المقيس عكس ما صححه في الروضة والمجموع هنا لكنه صحح فيها كالتحقيق في باب الاستنجاء المنع وهو المفتى به فإنه المنصوص في الأم كما مر بسطه في الباب السابق.

"ويصح تيمم العريان" وعنده سترة وهذا ذكره في الروضة في الاستنجاء "ولو تنجس" بعد أن تيمم "لم يبطل تيممه" والتيمم قبل الاجتهاد في القبلة