"ولو شرط عمل عبده معه معينا" له "لا شريكا" له "في الرأي جاز كشرط" إعطاء "بهيمته" له ليحمل عليها؛ لأن عبده وبهيمته مال فجعل عملهما تبعا للمال بخلاف المالك وبخلاف عبده إذا جعله شريكا في الرأي لما مر ويشترط أن يكون العبد والبهيمة (١) معلومين بالرؤية أو الوصف، وتعبير أصله بغلامه أولى ليشمل أجيره الحر (٢) فالظاهر أنه كعبده (٣)؛ لأنه مالك لمنفعته وقد ذكر مثله الأذرعي في المساقاة.
"وإن شرط له" أي لعبده "ربحا جاز، وإن لم يشرط عمله معه" لرجوع ما شرطه لعبده إليه.
"فرع: يصح" القراض "في المشاع فلو" وفي نسخة “فإن “"خلط ألفين بألف لآخر وشاركه بأحدهما وقارضه بالآخر جاز" لأن الإشاعة لا تمنع التصرف "وتصرفا" في الثلثين ألفي. الشركة "وانفرد العامل بالثلث" ألف القراض أي بالتصرف فيه قال السبكي: ويصح القراض على غير المرئي على الأقرب (٤)؛ لأنه توكيل قال ابن الرفعة والأشبه صحته على نقد أبطله السلطان (٥).
=المالك فالجمع بينهما ينافي مقتضاه قال ابن العماد التعليل الأول أحسن لأن عمل المالك لا يقابل بأجرة إذا عمل في ماله. (١) "قوله: ويشترط أن يكون العبد والبهيمة إلخ" قال الناشري أخذا من كلام السبكي وأن يكون الشرط من العامل فإن كان من المالك فسد العقد. ا هـ. قال الأذرعي التفصيل الذي فهمه السبكي حسن لكن ظاهر كلام كثيرين أن الشرط إذا كان من المالك لم يضر إذا لم نجعل له يدا ولا تصرفا وربما رأيته صريحا قال الزركشي صرح به البغوي في التهذيب فيما إذا شرط رب المال على نفسه، أو شرط العامل عليه بل فرضها الماوردي وغيره من العراقيين في شرط المالك عمل غلامه معه. (٢) "قوله: ليشمل أجيره الحر" أي والموصى له بمنفعته بعد إعتاق الوارث إياه، وأجيره الرقيق. (٣) "قوله: فالظاهر أنه كعبده إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٤) قوله: قال السبكي ويصح القراض على غير المرئي على الأقرب" أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا ينبغي أن يكون محله إذا رآه في المجلس. (٥) "قوله: قال ابن الرفعة والأشبه صحته على نقد أبطله السلطان" أشار إلى تصحيحه.