ولا يجوز أن يصوم يوم الشك (١) إلَّا أن يوافق عادة له (٢)، أو يصله بما قبله.
وقال أبو حنيفة: لا يكره صومه من شعبان، وبه قال مالك.
فإن صام فيه فرضًا عليه.
ذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أنه يكره ذلك ويجزيه.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: لم أرَ ذلك لغيره من أصحابنا ولا يقتضيه (لقياس، فإنه)(٣) لو صام تطوعًا له سبب فيه، صح صومه، (وإن)(٤) صام تطوعًا في هذا اليوم (ولا)(٥) سبب له:
فقد ذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أنه لا يصح، وهو الأصح.
واختار الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: أنه يصح.
(١) لما روي عن عمار رضي اللَّه عنه أنه قال: "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم -صلى اللَّه عليه وسلم-" رواه أبو داود والترمذي وقال: هو حديث حسن صحيح، أنظر "سنن أبي داود" ١/ ٥٤٥. (٢) لما روى أبو هريرة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لما تقدموا الشهر بيوم، ولا بيومين إلَّا أن يوافق صومًا كان يصومه أحدكم"، رواه البخاري ومسلم، أنظر "فتح الباري" ٥/ ٢٩، ٣٠. (٣) (القياس، فإنه): غير واضحة في أ. (٤) (وإن) في ب. (٥) (ولا): في أوفي ب، جـ لا سبب.