لا تحل ذبيحة غير أهل الكتاب، وهم اليهود، والنصارى من الكفار (١).
وقال أبو حنيفة: تحل ذبيحة نصارى العرب.
فأما إذا كان ولد كتابي من مجوسية، أو وثنية، ففي ذبيحته قولان:
أحدهما: لا يحل كما لو كان الأب مجوسيًا.
والثاني: يحل، وهو قول أبي حنيفة، وكذا لو كان الأب مجوسيًا، والأم كتابية، حل عنده، وتصح ذكاة الصبي (٢)، والمجنون في أظهر القولين، وكذا السكران.
(١) لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} المائدة: ٥. (٢) لما روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: "من ذبح من ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير وذكر إسم اللَّه عليه حل"، "المهذب" مع "المجموع" ٩/ ٧٥.