إذا نزع الخفين بطل المسح، واقتصر على غسل الرجلين في أصح القولين، وهو قول أبي حنيفة (١)(واختاره)(٢) المزني.
والقول الثاني: أنه يستأنف الوضوء، وبه قال أحمد (٣)، والقولان أصلان (بأنفسهما)(٤) على الصحيح من المذهب.
ومن أصحابنا: من بناهما على القولين في تفريق الوضوء.
(١) لسراية الحدث إلى المقدم، حيث زال المانع، وكذا نزع أحدهما لتعذر الجمع بين الغسل والمسح في وظيفة واحدة، "الهداية" ١/ ١٠٥. (٢) (واختاره): في أ، واختيار في ب، واختار في جـ. (٣) أنظر "التنقيح المشبع" ١/ ٢٨، و"مطالب أولي النهى" ١/ ١٣٦. (٤) (بأنفسهما): في ب، جـ، وفي أ: بأنفسها، وهو تصحيف.