إذا رأت يومًا دمًا، ويومًا نقاء ولم تجاوز الخمسة عشر (يومًا)(١)، فقد نص الشافعي رحمه اللَّه: أن الجميع حيض، وهو قول أبي حنيفة.
وفيه قول آخر: أنه يلفق النقاء إلى النقاء (فيجعل)(٢) طهرًا، وهو قول مالك، وإن عبر الخمسة عشر (يومًا)(٣)، فقد اختلط الحيض بالاستحاضة.
وقال ابن بنت الشافعي (٤) رحمه اللَّه: النقاء في السادس عشر يفصل بين الحيض، والاستحاضة، والمذهب الأول.
(١) (يومًا): في ب، جـ، وساقطة من أ. (٢) (فيجعل): في ب، جـ، وفي أ: فجعل. (٣) (يومًا): في جـ. (٤) ابن بنت الشافعي: هو أحمد بن محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن العباس ابن =