ولا يصح التيمم إلّا بالنية، فينوي استباحة الصلاة، فإن نوى به رفع الحدث، لم يصح تيممه في أصح الوجهين (١).
وحكي عن بعض أصحاب أبي حنيفة (٢): أن التيمم يرفع الحدث.
ولا بد في استباحة الفريضة من نية التيمم للفرض، وهو قول
(١) أنظر "عمدة السالك وعدة الناسك"، و"فيض الإله المالك" ١/ ٦٤. (٢) ويخالفهم أبو بكر الرازي، فإنه كان يقول: يحتاج إلى نية التيمم للحدث، أو للجنابة، لأن التيمم لهما بصفة واحدة، فلا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالنية، كصلاة الفرض عن النافلة، وعندهم: إذا نوى الطهارة أو استباحة الصلاة أجزأه ولا يشترط نية التيمم للحدث أو للجنابة، "فتح القدير" ١/ ٩٠، و"الهداية" عليه، والبابرتي عليه أيضًا.