إذا غرزه بإبرة في غير مقتل، كالألية، والفخذ، فإن بقي ضمنًا حتى مات، وجب عليه القود (١)، وإن مات في الحال، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يجب عليه القود (٢).
والثاني: وهو قول أبي سعيد الأصطخري، وأبي العباس: أنه لا يجب هذا، ذكره الشيخ أبو (حامد)(٣).
(قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه)(٤): (وهذا)(٥) التفصيل لا وجه له
(١) لأن الظاهر أنه مات منه. (٢) لأن له غورًا وسراية في البدن، وفي البدن مقاتل خفية. (٣) (أبو حامد): في أوفي ب نصر وساقطة من جـ/ لأنه لا يقتل في الغالب، فلا يجب به القود، كما لو ضربه بمثقل صغير، ولأن في المثقل فرقا بين الصغير والكبير، فكذلك في المحدد/ المهذب: ١٧٦. (٤) (قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه): في أ، جـ وساقطة من ب. (٥) (وهذا): في أ، ب وفي جـ هذا.