ومستحب: وهو عند خوف التقصير في حقها (٢)(أو)(٣) لا تكون عفيفة (٤).
(١) (والإيلاء): في ب، جـ وفي أوالاخلا. (٢) أي في العشرة، أو في غيرها، فالمستحب أن يطلقها لقوله عز وجل: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} سورة الطلاق/ ٢، ولأنه إذا لم يطلقها في هذه الحال، لم يؤمن أن يفضي إلى الشقاق، أو إلى الفساد. (٣) (أو): في ب، جـ وفي أ (و). (٤) لما روى أن رجلًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: طلقها) ولأنه لا يأمن من أن تفسد عليه الفراش، وتلحق به نسبًا ليس منه/ المهذب للشيرازي ٢: ٧٩.