(١) تعريف الإجارة لغة: اسم للأجرة وهي ما يستحق على عمل الخير، واشتقاقها من الأجر وهو العوض، قال تعالى {لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا}. سورة الكهف ٧٧. وفي الاصطلاح تمليك منفعة بعوض/ البحر الرائق ٧: ٣٢٤ ونهاية المحتاج للرملي ٥/ ٢٦١. والأصل في جواز الإجارة الكتاب والسنة والاجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} سورة الطلاق: ٦، وقوله تعالى: {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ} القصص ٢٦، ٢٧، وقوله تعالى: {فَانْطَلَقَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} أما السنة: فبما يأتي: ١ - قد ثبت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبا بكر استأجرا من بني الديل هاديًا خريتا أي ماهرًا. أنظر نيل الأوطار للشوكاني ٥: ٢٩٧. ٢ - أعطو الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ٣ - روى البخاري عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: قال =