إذا صال عليه رجل يقصد (نفسه)(٢)، فهل يجب عليه الدفع؟ فيه وجهان:
أحدهما: يجب عليه الدفع، كما يجب (عليه)(٣) الدفع عن زوجته.
(١) صال الفحل يصول: إذا وثب، والمصاولة المواثبة، وذلك مثل أن يعدو على الناس ويقتلهم./ النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ٢: ٢٢٥. (٢) (نفسه): في ب وساقطة من أ، جـ/ من قصده رجل في نفسه، أو ماله، أو أهله بغير حق، فله أن يدفعه، لما روى سعيد بن زيد: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من قاتل دون أهله أو ماله فقتل فهو شهيد/ أخرجه البخاري عن ابن عمر (من قتل دون ماله فهو شهيد، ابن ماجة، والترمذي، سنن ابن ماجه ٢: ٨٦١. ومن طريق آخر لابن ماجة عن ابن عمر: (من أتى عند ماله فقوتل فقاتل فقتل فهو شهيد وفي إسناده يزيد بن سنان التميمي وأبو فروة الرهاوي ضعيفان/ المجموع ١٨: ٣٠. سنن ابن ماجه ٢: ٨٦١. (٣) (عليه): في ب وساقطة من أ، جـ/ لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}.