إذا قالت المرأة (للزوج)(٢) طلقني على ألف فقال: خالعتك على ألف، أو حرمتك على ألف، أو (ابنتك)(٣) على ألف، ونوى الطلاق، صح الخلع (٤).
وقال أبو علي بن خيران: لا يصح (٥).
فإن قالت: خالعني على ألف، فقال: طلقتك على ألف، وقلنا: إن الخلع فسخ، (ففيه)(٦) وجهان:
(١) (جامع في الخلع): في المهذب وجميع النسخ جامع الخلع. (٢) (للزوج): في أ، جـ والمهذب، وساقطة من ب. (٣) (إبنتك): في ب، جـ والمهذب وفي أبنتك. (٤) لأنها استدعت الطلاق، والكناية مع النية طلاق. (٥) لأنها سألت الطلاق بالصريح، فأجاب بالكناية/ المهذب ٢: ٧٦. (٦) (ففيه): في أ، ب وفي جـ فيه.