لا يجوز للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها، ولا (للعبد)(٢) بغير إذن مولاه، فإن شرعا في الاعتكاف تطوعًا بالإذن (كان)(٣) لهما منعهما (من المضي فيه)(٤) لا (المضي)(٥) فيه.
وقال أبو حنيفة: يملك منع العبد، ولا يملك منع الزوجة.
وقال مالك: ليس لهما المنع من تتميمه.
(١) الاعتكاف في اللغة: اللبث، والحبس، والملازمة. قال تعالى: {مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} الأنبياء: ٥٢، وقال تعالى: {فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ} الأعراف: ١٣٨، وقال تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} البقرة: ١٨٧. (٢) (للعبد): في ب وفي أالعبد. (٣) (كان): في جـ وفي ألكان. (٤) (من المضي فيه): غير واضحة في أ. (٥) (لا المضي): غير واضحة في أ.