إذا ماتت المرأة ولها زوج، وجب كفنها في مالها في أحد الوجهين، (وهو قول أبي إسحاق)(١).
وفي الثاني: تجب على الزوج، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، وهو قول أبي حنيفة.
وأقل الكفن (ما يستر)(٢) به العورة (٣).
(١) وهذا الرأي مخالف لأبي إسحاق: فإن في "المهذب": "وإن كانت امرأة لها زوج، ففيه وجهان: قال أبو إسحاق: يجب على الزوج، لأن من لزمه كسوتها في الحياة، لزمه كفنها بعد الوفاة، كالأمة مع اليد، وقال أبو علي بن أبي هريرة: يجب في مالها، لأنها بالموت صارت أجنبية، فلم يلزمه كفنها، والأول أصح، "المهذب" مع "المجموع" ٥/ ١٤٤، و"المهذب" ١/ ١٣٦، ١٣٧. (٢) (ما يستر): في ب: ما تستر، وفي جـ، أ: ما يستر. (٣) كالحي.