[فصل]
إذا خلّص المحرم صيدًا من فم سبع، فداواه فمات في يده، لم يضمنه (١).
قال الشافعي رحمه اللَّه: ولو قيل يضمن، لأنه (تلف) (٢) في يده، كان مذهبًا.
ويجب عليه الجزاء بقتل الصيد عمدًا وخطأ (٣)، والقيمة للآدمي إن كان مملوكًا.
(١) (المحرم): يحرم عليه الصيد المأكول من الوحش والطير، فلا يجوز له أخذه لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} المائدة: ٩٥.(٢) (تلف) في ب، جـ، وهو الصحيح، أنظر "المهذب" مع "المجموع" ٧/ ٢٩٥، وفي أ: تتلف.(٣) لقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} المائدة: ٩٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.