ويحرم عليه أن يتزوج (أو يزوج)(١) غيره بالولاية الخاصة، ولا يوكل في النكاح، فإن فعل لم ينعقد النكاح، وبه قال مالك وأحمد (٢).
وقال أبو حنيفة والثوري: النكاح صحيح جائز.
وهل يجوز للإمام والحاكم التزويج بولاية الحكم؟ فيه وجهان.
وحكي في "الحاوي": أن الإمام إذا كان محرمًا، لم يجز أن (يزوج)(٣)(وهل)(٤) يجوز لخلفائه من القضاة المحلين؟ فيه وجهان، والأول: أصح.
(١) (أو يزوج): ساقطة من أ. (٢) لما روى عثمان رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا ينكح المحرم، ولا ينكح ولا يخطب" رواه مسلم، في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك، أنظر "السنن الكبرى" ٥/ ٦٥ ولأنه عبادة تحرم الطيب، فحرمت النكاح كالعدة، "المهذب" مع "المجموع" ٧/ ٢٨٥. (٣) (يزوج): في أ، جـ، وفي ب: يتزوج. (٤) (وهل): في ب، جـ، وفي أ: وهو.